[ ص: 344 ] فصل
في تعليقه بالطلاق
إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : إذا قمت فأنت طالق - فقامت طلقت طلقتين ، وإن قال : إن قمت فأنت طالق ، ثم قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، فقامت - طلقت واحدة ، وإن قال : إن قمت فأنت طالق ، ثم قال : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، فقامت - طلقت طلقتين ، وإن قال : كلما طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق - طلقت طلقتين ، وإن قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب - طلقت ثلاثا ، وإن قال : كلما وقع عليك طلاقي ، أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم قال : أنت طالق - فلا نص فيها ، وقال أبو بكر والقاضي : تطلق ثلاثا ، وقال ابن عقيل : تطلق بالطلاق المنجز ، ويلغو ما قبله .
وإن قال لأربع نسوة : أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ، ثم وقع على إحداهن طلاقه - طلقن ثلاثا ثلاثا ، وإن قال : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران ، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار ، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ، ثم طلقهن جميعا ، عتق خمسة عشر عبدا ، وقيل : عشرة ، ويحتمل ألا يعتق إلا أربعة ، إلا أن تكون له نية وإن قال لامرأته : إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ، ثم كتب إليها : إذا أتاك كتابي فأنت طالق ، فأتاها الكتاب - طلقت طلقتين ، وإن قال : أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول ، دين ، وهل يقبل في الحكم ؛ على روايتين .