الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 344 ] فصل

                                                                                                                          في تعليقه بالطلاق

                                                                                                                          إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : إذا قمت فأنت طالق - فقامت طلقت طلقتين ، وإن قال : إن قمت فأنت طالق ، ثم قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، فقامت - طلقت واحدة ، وإن قال : إن قمت فأنت طالق ، ثم قال : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، فقامت - طلقت طلقتين ، وإن قال : كلما طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق - طلقت طلقتين ، وإن قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب - طلقت ثلاثا ، وإن قال : كلما وقع عليك طلاقي ، أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم قال : أنت طالق - فلا نص فيها ، وقال أبو بكر والقاضي : تطلق ثلاثا ، وقال ابن عقيل : تطلق بالطلاق المنجز ، ويلغو ما قبله .

                                                                                                                          وإن قال لأربع نسوة : أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ، ثم وقع على إحداهن طلاقه - طلقن ثلاثا ثلاثا ، وإن قال : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران ، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار ، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ، ثم طلقهن جميعا ، عتق خمسة عشر عبدا ، وقيل : عشرة ، ويحتمل ألا يعتق إلا أربعة ، إلا أن تكون له نية وإن قال لامرأته : إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ، ثم كتب إليها : إذا أتاك كتابي فأنت طالق ، فأتاها الكتاب - طلقت طلقتين ، وإن قال : أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول ، دين ، وهل يقبل في الحكم ؛ على روايتين .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية