فصل
في تعليقه بالحلف
إذا - طلقت في الحال ، وإن قال : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج ، فهل هو حلف ؛ فيه وجهان وإن قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، أو قال : إن كلمتك فأنت طالق ، وأعاده مرة أخرى ، طلقت واحدة ، وإن أعاده ثلاثا ، طلقت ثلاثا ، وإن قال لامرأتيه : إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ، وأعاده - طلقت كل واحدة طلقة ، وإن كانت إحداهما غير مدخول بها ، فأعاده بعد ذلك - لم تطلق واحدة منهم ، وإن قال لمدخول بهما : كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان ، وأعاده - طلقت كل واحدة طلقتين ، وإن قال : كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق ، أو فضرتها طالق ، وأعاده - طلقت كل واحدة طلقة ، وإن قال لإحداهما : إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ، ثم قال ذلك للأخرى - طلقت الأولى ، وإن أعاده للأولى طلقت الأخرى . قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق إن قمت أو دخلت الدار