فصل
في تعليقه بالكلام
إذا ، أو قال : إن قمت فأنت طالق - طلقت ، ويحتمل ألا يحنث بالكلام المتصل بيمينه ؛ لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها وإن قال : إن بدأتك بالكلام فأنت طالق ، فقالت : إن بدأتك به فعبدي حر - انحلت يمينه ، إلا أن ينوي ، ويحتمل أن يحنث ببداءته إياها بالكلام في وقت آخر ؛ لأن الظاهر أنه أراد ذلك بيمينه ، وإن قال : إن كلمتك فأنت طالق ، فتحققي ذلك أو زجرها ، فقال : تنحي أو اسكتي - حنث ، وإن أشارت إليه ، احتمل وجهين ، وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه ، أو مجنونا يسمع كلامها - حنث ، وقيل : لا يحنث . قال : إن كلمت فلانا ، فأنت طالق ، فكلمته ، فلم يسمع لتشاغله أو غفلته ، أو كاتبته ، أو راسلته
وإن كلمته ميتا ، أو غائبا ، أو مغمى عليه ، أو نائما ، لم يحنث ، وقال أبو بكر : يحنث ، وإن - طلقتا ، ويحتمل ألا يحنث حتى يكلما جميعا كل واحد منهما ، وإن قال لامرأتيه : إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة واحدا منهما - لم يحنث ، إلا أن ينوي مطلق المخالفة ، ويحتمل أن تطلق ، وقال قال : إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق ، فنهاها ، فخالفته أبو الخطاب : إن لم يعرف حقيقة الأمر والنهي - حنث .