وإن ، فاعتدت وتزوجت من أصابها - ردت إليه ، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها ، وعنه : أنها زوجة الثاني ، وإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه ، وإن صدقته المرأة لم يقبل تصديقها ، ومتى بانت منه ، عادت إلى الأول بغير عقد جديد . ارتجعها في عدتها ، وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم