فصل : وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء وأما البائن بفسخ ، أو طلاق ، فإن كانت حاملا فلها النفقة ، والسكنى . وإلا فلا شيء لها ، وعنه : لها السكنى . فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ، ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى ، وإن أنفق عليها يظنها حاملا فبانت حائلا ، فهل يرجع عليها بالنفقة ؛ على روايتين .