[ ص: 200 ] فصل : وإذا ، أو نحوه لزم زوجها نفقتها سواء كان الزوج كبيرا ، أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين ، والمجبوب ، والمريض ، وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ولا تسلمها ، ولا تسليمها إذا طلبها ، فإن بذلته ، والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله ، وإن منعت تسليم نفسها ، أو منعها أهلها ، فلا نفقة لها إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقتها ، وإن كان بعد الدخول ، فعلى وجهين . بخلاف الآجل ، وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة ، فإن كانت تأوي إليه ليلا وعند السيد نهارا ، فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده . وإذا نشزت المرأة ، أو سافرت بغير إذنه ، أو تطوعت بصوم ، أو حج ، أو أحرمت بحج منذور في الذمة ، فلا نفقة لها ، وإن بعثها في حاجة ، أو أحرمت بحجة الإسلام فلها النفقة ، وإن أحرمت بمنذور معين في وقته ، فعلى وجهين ، وإن سافرت لحاجتها بإذنه ، فلا نفقة لها ، ذكره بذلت المرأة تسليم نفسها إليه ، وهي ممن يوطأ مثلها ، أو يتعذر وطؤها لمرض ، أو حيض ، أو رتق الخرقي . ويحتمل أن لها النفقة . وإن اختلفا في نشوزها ، أو تسليم النفقة إليها ، فالقول قولها مع يمينها ، وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه .