فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها ، أو ببعضها ، أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح ، والمقام . وتكون النفقة دينا في ذمته ، فإذا اختارت المقام ، ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك . وعنه : ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار ، والمذهب الأول ، وإن أعسر بالنفقة الماضية ، أو نفقة الموسر ، أو المتوسط ، أو الأدم ، أو نفقة الخادم ، فلا فسخ لها وتكون النفقة دينا في ذمته ، وقال القاضي : تسقط ، وإن أعسر بالسكنى ، أو المهر ، فهل لها الفسخ ؛ على وجهين . وإن أعسر زوج الأمة فرضيت ، أو زوج الصغيرة ، أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ ويحتمل أن له ذلك .