[ ص: 240 ] كتاب الجنايات : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ ، وما أجري مجرى الخطأ . فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما ، وهو تسعة أقسام : أحدها : أن يجرحه بما له مور في البدن من حديد ، أو غيره ، مثل أن يجرحه بسكين ، أو يغرزه بمسلة فيموت إلا أن يغرزه بإبرة ، أو شوكة ، ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ، ففي كونه عمدا وجهان . وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات ، أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد ، والخصيتين فهو عمد محض ، وإن القتل على أربعة أضرب فعليه القود ، وإن قطعها حاكم من صغير ، أو وليه فمات ، فلا قود . قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات