الثاني : أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا  ، ويكون مسلما ، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما ، أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم  فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة . وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان . 
     	
		 [ ص: 252 ] 
				
						
						
