باب : أحدها : استيفاء القصاص ويشترط له ثلاثة شروط . يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون إلا أن يكون لهما أب ، فهل له استيفاؤه لهما ؛ على روايتين ، فإن كانا محتاجين إلى النفقة ، فهل لوليهما العفو على الدية ؛ يحتمل وجهين . وإن قتلا قاتل أبيهما ، أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما ، واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على عاقلتهما ، وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة سقط حقهما وجها واحدا . أن يكون من يستحقه مكلفا ، فإن كان صبيا ، أو مجنونا لم يجز استيفاؤه