[ ص: 281 ] فصل : الثاني : ، وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض ، فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية ، ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين ، وفي الآخر : لهم ذلك في تركة الجاني ويرجع ورثة الجاني على قاتله . اتفاق جميع الأولياء على استيفائه ، وإن كان العافي زوجا ، أو زوجة . وللباقين حقهم من الدية على الجاني ، فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به فعليهم القود وإلا فلا قود عليهم وعليهم ديته . وسواء كان الجميع حاضرين ، أو بعضهم غائبا ، فإن كان بعضهم صغيرا ، أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور عنه ، وعنه : له ذلك ، وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام . ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص ، وإن شاء عفا . وإن عفا بعضهم سقط القصاص