[ ص: 327 ] كتاب الديات . . فإن كان عمدا محضا ، فهي في مال الجاني حالة ، وإن كان شبه عمد ، أو خطأ ، أو ما أجري مجراه ، فعلى عاقلته ، ولو ألقى على إنسان أفعى ، أو ألقاه عليها فقتلته . أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه فوقع في شيء تلف به بصيرا كان ، أو ضريرا ، أو حفر بئرا في فنائه ، أو وضع حجرا ، أو صب ماء في طريق ، أو بالت فيها دابته ويده عليها ، أو رمى قشر بطيخ فيها فتلف به إنسان وجبت عليه الدية . كل من أتلف إنسانا ، أو جزءا منه بمباشرة ، أو سبب فعليه ديته