وإن ، فعلى عاقلته ديته ، وإن سقط ثالث فمات الثاني به ، فعلى عاقلته ديته ، وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما ، وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث ، فلا شيء على الثالث ، وديته على الثاني في أحد الوجهين ، وفي الثاني على الأول ، والثاني نصفين ودية الثاني على الأول . وإن كان الأول هلك من وقعة الثالث ، احتمل أن يكون ضمانه على الثاني ، واحتمل أن يكون نصفها على الثاني ، وفي نصفها الآخر وجهان ، وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر ، وجذب الثاني ثالثا ، وجذب الثالث رابعا ، فقتلهم الأسد ، فالقياس : أن دم الأول هدر ، وعلى عاقلته دية الثاني ، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث ، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع . وفيه وجه آخر : أن دية الثالث على عاقلة الأول ، والثاني نصفين ، ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثا . وروي عن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته علي أنه قضى للأول بربع الدية ، وللثاني بثلثها ، وللثالث بنصفها ، وللرابع بكمالها على من حضرهم ، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز قضاءه فذهب إليه أحمد توقيفا .