فصل : وإن فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته ، أو أرش جنايته ، أو تسليمه ليباع في الجناية ، وعنه : إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كله ، وإن سلمه فأبى ولي الجناية قبوله ، وقال : بعه أنت ، فهل يلزمه ذلك ؛ على روايتين ، وإن جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته ، فهل يملكه بغير رضا السيد ؛ على روايتين . وإن جنى على اثنين خطأ ، اشتركا فيه بالحصص ، فإن عفا أحدهما ، أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته ، فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد ، أو بحصتهم منه ؛ على وجهين . وإن جرح حرا فعفا عنه ، ثم مات من الجراحة ، ولا مال له ، وقيمة العبد عشر ديته فاختار السيد فداءه ، وقلنا يفديه بقيمته - صح العفو في ثلثه ، وإن قلنا : يفديه بالدية صح العفو في خمسة أسداسه ، وللورثة سدسه ; لأن العفو صح في شيء من قيمته وله بزيادة الفداء تسعة أشياء ، بقي للورثة ألف إلا عشرة أشياء ، تعدل شيئين ، أجبر ، وقابل ، يخرج الشيء نصف سدس الدية ، وللورثة شيئان فتعدل السدس . جنى العبد خطأ