وفي ثلث الدية ، وهي : التي تصل إلى باطن الجوف ، من بطن ، أو ظهر ، أو صدر ، أو نحر ، فإن الجائفة ، فهي جائفتان ، وإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر ، ففيه حكومة ، ويحتمل أن تكون جائفة ، فإن طعنه في خده فوصل الجرح إلى فمه ، فعليه دية جائفة وموضحة ، وحكومة لجرح القفا والورك ، وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه ، أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه ، فهي جائفتان ، وإن أجافه ووسع آخر الجرح ، فعليه حكومة ، وإن وسع ظاهره دون باطنه ، أو باطنه دون ظاهره ، فهي جائفة أخرى . التحمت الجائفة ففتحها آخر