فصل ، ويكون ذلك في مال الجاني حالا ، إلا ولا تحمل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما دون ثلث الدية ، فإن العاقلة تحملها مع دية أمه ، وإن غرة الجنين إذا مات مع أمه لم تحملها العاقلة ، لنقصها عن الثلث ، وتحمل ماتا منفردين . جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث