فصل إن كان دية كاملة ، وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين ، وجب في رأس الحول ، وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث ، وباقيه في رأس الحول الثاني ، وإن كان الواجب ثلث الدية ، كأرش الجائفة فكذلك ، ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين ، وإن كان دية امرأة أو كتابي ، لم يزد في كل حول على الثلث وإن كان أكثر من دية ، كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره من الاندمال ، وقال القاضي : إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع ، وابتداء الحول في الجرح ، سقط ما عليه ، وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه ، ومن مات من العاقلة ، أو افتقر خطأ تحمله العاقلة ، وعنه في الصبي العاقل : أن عمده في ماله . وعمد الصبي والمجنون