الرابع : ، ولا مدخل أن يكون في المدعين رجال عقلاء في القسامة ، عمدا كان القتل أو خطأ ، فإن للنساء والصبيان والمجانين ، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية ، كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف ؛ على وجهين ، وإذا وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين ، حلف خمسا وعشرين ، وله بقيتها ، والأولى عندي ألا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر وذكر قدم الغائب أو بلغ الصبي الخرقي من شروط القسامة : أن ، وأن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل ، وقال غيره : ليس بشرط ، لكن إن تكون الدعوى على واحد ، ويستحقون دمه ، وإن كانت الدعوى عمدا محضا ، لم يقسموا إلا على واحد معين ، ويستحقون الدية . كانت خطأ أو شبه عمد ، فلهم القسامة على جماعة معينين