باب حد وهو الرمي بالزنا ، ومن القذف ، فعليه جلد ثمانين جلدة ، إن كان القاذف حرا ، وأربعين إن كان عبدا ، وهل حد القذف حق لله تعالى ، أو للآدميين ؛ على روايتين . قذف حرا محصنا يوجب التعزير ، وقذف غير المحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله ، وهل يشترط بلوغه ؛ على روايتين . وإن والمحصن ، وفسره بصغر عن تسع سنين ، لم يحد ، وإلا خرج على الروايتين ، وإن قال : زنيت وأنت صغيرة ، فعليه الحد ، وإن كانت كذلك ، وقالت : أردت قذفي في الحال ، فأنكرها ، على وجهين . ومن قال لحرة مسلمة : زنيت ، وأنت نصرانية أو أمة ، ولم تكن كذلك ، لم يسقط الحد عن القاذف . قذف محصنا ، فزال إحصانه قبل إقامة الحد