فصل : أحدهما : أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه ، فيعتزلها ، وتأتي بولد لا يمكن أن يكون منه ، فيجب عليه قذفها ونفي ولدها ، الثاني : ألا تأتي بولد يجب نفيه ، أو استفاض في الناس زناها ، أو أخبره به ثقة ، أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها ، فيباح قذفها ولا يجب ، وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك ، وقال والقذف محرم إلا في موضعين أبو الخطاب : ظاهر كلامه إباحته .