باب حد القذف  وهو الرمي بالزنا ، ومن قذف حرا محصنا  ، فعليه جلد ثمانين جلدة ، إن كان القاذف حرا ، وأربعين إن كان عبدا ، وهل حد القذف حق لله تعالى ، أو للآدميين ؛ على روايتين . وقذف غير المحصن  يوجب التعزير ، والمحصن  هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله ، وهل يشترط بلوغه ؛ على روايتين . وإن قال : زنيت وأنت صغيرة  ، وفسره بصغر عن تسع سنين ، لم يحد ، وإلا خرج على الروايتين ، وإن قال لحرة مسلمة : زنيت ، وأنت نصرانية أو أمة ، ولم تكن كذلك  ، فعليه الحد ، وإن كانت كذلك ، وقالت : أردت قذفي في الحال ، فأنكرها ، على وجهين . ومن قذف محصنا ، فزال إحصانه قبل إقامة الحد  ، لم يسقط الحد عن القاذف . 
     	
		
				
						
						
