نحو قوله لامرأته : قد فضحته ، وغطيت أو نكست رأسه ، وجعلت له قرونا ، وعلقت عليه أولادا من غيره ، وأفسدت فراشه أو يقول لمن يخاصمه : يا حلال يا ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ، يا عفيف ، أو يا فاجرة ، يا قحبة ، يا خبيثة ، أو يقول لعربي : يا نبطي ، يا فارسي ، يا رومي ، أو يسمع رجلا يقذف رجلا ، فيقول : صدقت ، أو أخبرني فلان أنك زنيت ، وكذبه الآخر ، فهذا كله كناية ، إن فسره بما يحتمله غير القذف ، قبل قوله في أحد الوجهين ، وفي الآخر : جميعه صريح ، وإن والكناية ، عزر ، ولم يحد . وإن قال لرجل : اقذفني فقذفه ، فهل يحد ؛ على وجهين . وإن قال لامرأته : يا زانية ، فقالت : بك زنيت ، لم تكن قاذفة ، ويسقط عنه الحد بتصديقها . وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة ، وإن قذفت ، وهي ميتة : مسلمة كانت أو كافرة ، حرة أو أمة ، حد القاذف إذا طالب الابن ، وكان حرا مسلما ، ذكره قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم الخرقي ، وقال أبو بكر : لا يجب الحد . وإن مات المقذوف سقط الحد . بقذف ميتة