فصل ، الثاني : ، سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة ، والبطيخ ، أو لا ، وسواء كان ثمينا كالمتاع ، والذهب ، أو غير ثمين كالخشب ، والقصب . ويقطع بسرقة العبد الصغير ، ولا يقطع بسرقة حر ، وإن كان صغيرا ، وعنه : أنه لا يقطع بسرقة الصغير ، فإن قلنا : لا يقطع ، فسرقه وعليه حلي ، فهل يقطع ؛ على وجهين . ولا يقطع بسرقة مصحف ، وعند أن يكون المسروق مالا محترما أبي الخطاب : يقطع ، ويقطع بسرقة سائر كتب العلم ، ولا يقطع بسرقة آلة لهو ، ولا محرم كالخمر . وإن سرق إناء فيه خمر ، أو صليبا ، أو صنم ذهب ، لم يقطع ، وعند أبي الخطاب : يقطع .