الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل ، الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=10180أن يسرق نصابا ، وهو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض ، وعنه : أنه ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار ، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما ، وعنه : لا تقوم العروض إلا بالدراهم .
( الثالث أن يسرق نصابا ) nindex.php?page=treesubj&link=10180فلا قطع بسرقة دون النصاب في قولهم إلا الحسن ، وابن بنت الشافعي ، فإنه يقطع في القليل كالكثير ، لعموم الآية ، وجوابه : قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340743لا تقطع اليد إلا في ربع دينار . رواه أحمد ، ومسلم . وهو إجماع الصحابة ، وما روي أنه عليه السلام قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340744لعن الله السارق ، [ ص: 120 ] يسرق الحبل فتقطع يده ، ويسرق البيضة ، فتقطع يده محمول على حبل ، أو بيضة تبلغ قيمة كل واحد منهما نصابا ، أو أن المراد بالبيضة بيض النعام ، لما فيه من الجمع بين الأدلة ( وهو nindex.php?page=treesubj&link=10182_10180ثلاثة دراهم ) لأن غيرها يقوم بها لما يأتي ، فلأن يقطع بها نفسها بطريق الأولى ( أو قيمة ذلك من الذهب والعروض ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340745أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم . متفق عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا أصح حديث روي في هذا الباب ، وفيه على أن العرض يقوم بالدراهم ، لأن المجن قوم بها ، وأما كونه يقوم بالذهب ، فلأن ما كان الورق فيه أصلا كان الذهب فيه أصلا ، كنصاب الزكاة ، والديات ، وقيم المتلفات ، وقد روى أنس أن سارقا سرق مجنا يساوي ثلاثة دراهم ، فقطعه أبو بكر ، وأتي عثمان برجل سرق أترجة ، فبلغت قيمتها ربع دينار ، فقطع ، وقال علي : فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع ، ويعتبر في الدراهم أن تكون خالصة ، فلو كانت مغشوشة فلا ، خلافا للشيخ تقي الدين فيها ( وعنه : أنه nindex.php?page=treesubj&link=10182ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار ، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما ) نصره القاضي في الخلاف ، وذكر في الكافي : أنها أولى ، وقدمها في " الرعاية " ، و " الفروع " ، وجزم بها في " الوجيز " ، لخبر عائشة ، ولقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340746اقطعوا في ربع دينار ، لا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر . رواه أحمد . وهذا تقييد لإطلاق الآية . قوله : " يبلغ " إلى آخره ، أي : يسرق عرضا قيمته كأحدهما ، ( وعنه : لا تقوم العروض إلا بالدراهم ) لأن التقويم حصل بها لا بالذهب ، واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=10184الذهب ، هل هو أصل في القطع نفسه ؛ فعنه : نعم ، وهو المذهب ، وعنه : [ ص: 121 ] لا ، فعلى هذه يقوم بالدراهم ، فما ساوى منه ثلاثة دراهم قطع به ، وإن لم يبلغ ربع دينار ، وما لا يساوي ثلاثة دراهم ، لم يقطع به ، وإن بلغ ربع دينار ، وعلى المذهب : أقله ربع دينار ، فلو كان دونها ، ويساوي ثلاثة دراهم ، لم يقطع ، وعلى هذا : هو أصل في التقويم ، وهو اختيار ابن عقيل والمؤلف ، لأنه أحد النقدين ، فكان التقويم به كالآخر ، وعلى الثانية : ليس بأصل ، وإنما الأصل الدراهم ، وعلى الأول : متى nindex.php?page=treesubj&link=10184بلغت قيمة المسروق أدنى النصابين قطع ، وعلى الأخرى : الاعتبار بالدراهم فقط ، وفي تكميله بضم من النقدين وجهان ، ويكفي تبر في المنصوص ، أي : يكفي وزن التبر ، اقتصر عليه في الكافي ، وقدمه في الرعاية ، وقيل : تعتبر قيمته بالمضروب .