وحكم الردء حكم المباشر ، ومن ، قتل ، وهل يصلب ؛ على روايتين . ومن أخذ المال ولم يقتل ، قطعت يده اليمنى ، ورجله اليسرى في مقام واحد ، وحسمتا ، وخلي ، ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله ، فإن كانت يمينه مقطوعة ، أو مستحقة في قصاص ، أو شلاء ، قطعت رجله اليسرى ، وهل تقطع يسرى يديه ؛ ينبني على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة . ومن لم يقتل ، ولا أخذ مالا نفي وشرد ، ولا يترك يأوي إلى بلد ، وعنه : أن نفيه تعزيره بما يردعه ، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى ، من الصلب ، والقطع ، والنفي ، وانحتام القتل ، وأخذ بحقوق الآدميين ، من النفس ، والمال ، والجراح ، إلا أن يعفى لهم عنها . قتل ولم يأخذ المال