الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حكم nindex.php?page=treesubj&link=9927المرتد : وهو الذي يكفر بعد إسلامه ، فمن أشرك بالله ، أو جحد ربوبيته ، أو وحدانيته ، أو صفة من صفاته ، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا ، أو جحد نبيا ، أو كتابا من كتب الله ، أو شيئا منه ، أو سب الله ، أو رسوله ، كفر .
nindex.php?page=treesubj&link=9928المرتد لغة : الراجع ، يقال : ارتد فهو مرتد إذا رجع ، nindex.php?page=treesubj&link=9929وشرعا ، هو : الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ، وقد يحصل بالفعل ، ولهذا قال ( وهو الذي يكفر بعد إسلامه ) لأنه بيان له ، قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ] البقرة : 217 [ وروى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339931من بدل دينه فاقتلوه . رواه الجماعة إلا مسلما ، قال الترمذي : هو حسن صحيح [ ص: 171 ] والعمل عليه عند أهل العلم ، وأجمعوا على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=9963قتل المرتد ( فمن أشرك بالله ) أي : إذا كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه ، وقيل : وكرها ، والأصح بحق ، فإذا أقر بالإسلام ثم أنكره ، أو أنكر الشهادتين ، أو إحداهما ، كفر بغير خلاف ، وحينئذ لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة ، ولا أن يصالحوا بما يقرون به على ردتهم ، بخلاف أهل الحرب ، ذكره القاضي ( أو جحد ربوبيته ، أو وحدانيته ) لأن جاحد ذلك مشرك بالله تعالى ( أو ) جحد ( صفة من صفاته ) اللازمة ، قاله في " الرعاية " ، لأنه كجاحد الوحدانية ، وفي الفصول : شرطه أن تكون الصفة متفقا على إثباتها ، أو ( اتخذ لله صاحبة أو ولدا ) لأنه تعالى نزه نفسه عن ذلك ، ونفاه عنه ، فمتخذه مخالف له غير منزه له عن ذلك ( أو جحد نبيا ) لأنه مكذب لله جاحد لنبوة نبي من أنبيائه ، ( أو ) جحد ( كتابا من كتب الله ، أو شيئا منه ) لأن جحد شيء منه كجحده كله ، لاشتراكهما في كون الكل من عند الله تعالى ( أو سب الله ، أو رسوله ، كفر ) لأنه لا يسب واحدا منهما إلا وهو مكذب جاحد به ، وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=23639ادعى النبوة ، قال الشيخ تقي الدين : أو كان nindex.php?page=treesubj&link=10021مبغضا لرسوله ، ولما جاء به اتفاقا .
فرع : إذا nindex.php?page=treesubj&link=10019كذب على نبي من الأنبياء ، وقيل : مستحلا ، أو قذفه ، كفر ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=10020استحل الكذب المحرم على غيره كفر ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=10019كذبه فيما يعلم صدقه فيه غير مستحل أثم ، فإن اعترف به عزر ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=10019تاب من الكذب عليه - عليه السلام - قبلت في ظاهر كلام الأصحاب ، وغيرهم ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، عن أحمد ، وطائفة : أنها لا تقبل ، ونقل عبد الله : فلهذا عن أحمد تقبل فيما بينه وبين الله تعالى [ ص: 172 ] ولا يكتب عنه حديث ، رواه الخلال .
وإن كذب نصراني موسى عليه السلام خرج من دينه ، لأن عيسى صدق به ، لأنه لم يصدق بعيسى ولا بشر له .