فصل : ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط ، أحدها : أن تكون اليمين منعقدة  ، وهي التي يمكن فيها البر والحنث ، وذلك الحلف على مستقبل ممكن . وأما اليمين على الماضي فليست منعقدة ، وهي نوعان : يمين الغموس  ، وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه ، وعنه : فيها الكفارة . ومثلها الحلف على مستحيل ، كقتل الميت وإحيائه ، وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه ، الثاني : لغو اليمين  ، وهو أن يحلف على شيء يظنه ، فيبين بخلافه ، فلا كفارة فيها . 
     	
		
				
						
						
