فصل : ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط ، أحدها : أن تكون ، وهي التي يمكن فيها البر والحنث ، وذلك الحلف على مستقبل ممكن . وأما اليمين على الماضي فليست منعقدة ، وهي نوعان : اليمين منعقدة ، وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه ، وعنه : فيها الكفارة . ومثلها الحلف على مستحيل ، كقتل الميت وإحيائه ، وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه ، الثاني : يمين الغموس ، وهو أن يحلف على شيء يظنه ، فيبين بخلافه ، فلا كفارة فيها . لغو اليمين