فصل : فإن عدم ذلك رجعنا إلى ما يتناوله الاسم ، والأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : شرعية ، وحقيقية ، وعرفية . فأما الشرعية ، فهي : أسماء لها موضوع في الشرع ، وموضوع في اللغة ، كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه ، فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي ، وتتناول الصحيح منه ، فإذا حلف لا يبيع ، فباع بيعا فاسدا ، أو لا ينكح ، فنكح نكاحا فاسدا ، لم يحنث . إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة ، مثل أن يحلف لا يبيع الخمر أو الحر ، فيحنث بصورة البيع ، وذكر القاضي فيمن قال لامرأته : إن سرقت مني شيئا وبعتيه فأنت طالق ، ففعلت ، لم تطلق . وإن ، وإن حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما ، وقال القاضي : إن حلف لا يصلي لم يحنث حتى يصلي ركعة ، لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة . وإن حلف لا صليت صلاة حنث بالتكبير ، وإن حلف لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث ، وإن حلف : لا يتصدق عليه ، فوهبه لم يحنث . وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث ، وقال حلف لا يصلي أبو الخطاب : لا يحنث ، وإن أعاره لم يحنث إلا عند أبي الخطاب ، وإن وقف عليه حنث ، وإن أوصى له لم يحنث ، وإن باعه وحاباه حنث ، ويحتمل ألا يحنث .