" وليس فيما بين الفريضتين شيء " . 
الفريضتان واحدتهما فريضة . قال الجوهري    : فرض الله علينا كذا وافترضه ؛ أي أوجب ، والاسم : الفريضة . والفريضة أيضا : ما فرض في السائمة من الصدقة ، يقال : افترضت الماشية ؛ أي وجبت فيها الفريضة ؛ وذلك إذا بلغت نصابا . والفريضتان : الجذعة من الغنم والحقة من الإبل . وقال الأزهري    : الأوقاص : ما بين الفريضتين كما بين خمس وعشر من الإبل . 
" وجبت عليه سن " . 
السن : واحد الأسنان وقد يعبر به عن العمر . قال الجوهري    : وهو هنا على حذف المضاف ؛ أي وجبت عليه ذات سن مقدر ، كحقة أو جذعة أو نحو ذلك . 
 [ ص: 125 ]   " من الساعي " . 
قال الجوهري    : سعى الرجل إذا عدا وكذا إذا عمل وكسب ، وكل من ولي شيئا على قوم فهو ساع عليهم ، وأكثر ما يقال ذلك في ولاة الصدقة . 
				
						
						
