" نصاب ثمر النخل والكرم    " . 
قال الجوهري    : الكرم : كرم العنب . وقال  القاضي عياض    : في " المشارق " في النهي عن بيع الكرم بالزبيب    : وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال للعنب : الكرم ، فيكون هذا الحديث قبل النهي عن تسميته كرما . وسمت العرب العنب كرما والخمر كرما . أما العنب : فلكرم ثمرته ، وامتداد ظلها ، وكثرة حملها وطيبه وتذلله للقطف ، ليست بذي شوك ولا ساق وتؤكل غضا طريا وزبيبا يابسا ، وتدخر للقوت وتتخذ شرابا ، وأصل الكرم : الكثرة والجمع للخير ، وبه سمي الرجل كريما لكثرة خصال الخير فيه ، ونخلة كريمة لكثرة حملها . وأما الخمر فلأنها كانت تحثهم على الكرم والسخاء ، وتطرد الهموم والفكر ، فلما حرمها الله تعالى نفى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكرم عنها ؛ لما فيه من المدح ؛ لئلا تتشوق إليها النفوس التي قد عهدتها قبل . وكان اسم الكرم أليق بالمؤمن ، وأعلق به   [ ص: 131 ] لكثرة خيره ونفعه ، واجتماع الخصال المحمودة فيه من السخاء وغيره ، فقال : " إنما الكرم الرجل المسلم " . 
" والقطنيات " . 
هو بكسر القاف وفتحها ، وتشديد الياء وتخفيفها ، ذكر اللغات الأربع أيضا في " المشارق " وقال الأزهري    : وأما القطنية فهي حبوب كثيرة تقتات وتختبز ، فمنها الحمص والعدس والبلس ويقال له البلس ، وهو التين ، والماش والجلبان واللوبياء والدخن والجاروس وحبهما صغار ، والرز والباقلاء والقث : حب يطبخ ويدق ويختبز منه في المجاعات ، سميت هذه الحبوب قطنية ؛ لقطونها في بيوت الناس . 
" أو يأخذه بحصاده " 
الحصاد : قطع الزرع ونحوه . قال الجوهري    : حصدت الزرع وغيره أحصده وأحصده حصدا ، وهذا زمن الحصاد والحصاد : يعني بفتح الحاء وكسرها . 
" كالبطم والزعبل وبزر قطونا " 
قال الجوهري    : البطم الحبة الخضراء . وقال الخليل    : البطم : شجر الحبة الخضراء ، الواحد : بطمة . وأما " الزعبل " فهو شعير الجبل ، قاله المصنف رحمه الله في " المغني " وهو بوزن جعفر . و " قطونا " بفتح القاف وضم الطاء يمد ويقصر : بزر معروف . 
" كالغيث والسيوح " 
الغيث : تقدم في الاستسقاء ، والسيوح : جمع سيح . قال الجوهري    : وهو الماء الجاري على وجه الأرض ، والمراد الأنهار والسواقي ونحوها . 
" كالدوالي والنواضح " . 
الدوالي واحدتها دالية وهي : الدولاب تديره   [ ص: 132 ] البقر ، والناعورة يديرها الماء . و " النواضح " : جمع ناضح وناضحة وهما البعير والناقة يسقى عليه . 
" وبدا الصلاح في الثمر " . 
أي ظهر بغير همز عن الجوهري  وغيره . 
" بجعلها في الجرين " . 
قال الأزهري    : الجرين الموضع الذي يجمع فيه التمر إذا صرم ، ويترك حتى يتم جفافه . وأهل البحرين  يسمونه الفداء مفتوحا ممدودا ، وأهل البصرة  يسمونه " المربد " . وقال الجوهري    : " المسطح " : الموضع الذي يبسط فيه التمر ويجفف تفتح ميمه وتكسر . 
" خرصت أو لم تخرص " . 
قال  القاضي عياض    : الخرص للثمار    : الحزر والتقدير لثمرتها ولا يمكن إلا عند طيبها ، والخرص بالكسر : الشيء المقدر ، وبالفتح اسم الفعل . وقال يعقوب    : الخرص لغتان في الشيء المخروص ، وأما المصدر فبالفتح ، والمستقبل بالضم والكسر في الراء . 
" وقبل الجداد " . 
الجداد : القطع حكى  ابن سيده  فيه فتح الجيم وكسرها وأنه يقال بالذال والدال في النخل وغيره . 
" شراء زكاته " . 
الشراء يمد ويقصر ، قاله الجوهري    . 
" فتحت عنوة " . 
قال  القاضي عياض    : أي غلبة وقهرا ، وقد فسره المصنف رحمه الله في باب " حكم الأرضين المغنومة " . 
" عشرة أفراق " . 
الأفراق : واحدها فرق بفتح الفاء والراء عن ثعلب    . وقال ابن فارس  وابن سيده    : تفتح راؤه وتسكن ، وحكى  القاضي عياض  الوجهين قال : والفتح أشهر . وقال المصنف رحمه الله : والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي ، وهو المشهور عند أهل اللغة . قال أبو عبيد    : لا خلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع ، لحديث  كعب بن عجرة    . وقال ابن حامد  والقاضي في   [ ص: 133 ]   " المجرد " : الفرق ستون رطلا ، وحكي عن القاضي : أن الفرق ستة وثلاثون رطلا ، ويحتمل أن يكون نصاب " العسل " ألف رطل لفقته من " المغني " و " الكافي " . 
				
						
						
