فصل
النوع الثاني : ، فيجب فيها تبيع أو تبيعة ، وهي التي لها سنة ، وفي أربعين مسنة ، وهي التي لها سنتان ، وفي الستين تبيعان ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن يكون النصاب كله ذكورا ، فيجزئ الذكر في الغنم وجها واحدا ، والإبل والبقر في أحد الوجهين . ومن الإبل والبقر في أحد الوجهين ، ويؤخذ من الصغار صغيرة ، ومن المراض مريضة . البقر ، ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين
وقال أبو بكر : لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال ، فإن اجتمع صغار وكبار ، وصحاح ومراض ، وذكور وإناث ، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ، وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب ، والبقر والجواميس ، والضأن والمعز ، أو كان فيه كرام ولئام ، وسمان ومهازيل ، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين .