فصل
والواجب في الفطرة صاع من البر أو الشعير ، أو دقيقهما وسويقهما ، والتمر والزبيب ، ومن الأقط في إحدى الروايتين ، ولا يجزئ غير ذلك إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند ابن حامد ، وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص ، ولا يخرج حبا معيبا ولا خبزا ، ويجزئ إخراج صاع من أجناس ، وأفضل المخرج التمر ، ثم ما هو أنفع للفقراء بعده ، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد ، والواحد ما يلزم الجماعة .