[ ص: 31 ] ثم فيه مسائل : الأولى : ، لا الصبيان والمجانين قطعا ، وكذا العامي المكلف على الأكثر ، خلافا للقاضي أبي بكر لتناول الأمة والمؤمنين له ، وجواز أن العصمة للكل المجموعي . المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد
لنا : غير مستند إلى دليل ، فقوله جهل لا يعتبر ، ولأنه إذا خالف فاعتبار القولين وإلغاؤهما وتقديم قوله باطل ، فتعين الرابع ، وخص من الأمة بدليل كالصبي ، ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله ، إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة .