[ ص: 107 ] ولا ينعقد ، خلافا الإجماع بأهل البيت وحدهم للشيعة .
لنا : ما سبق .
قالوا : الخطأ رجس ، والرجس منفي عنهم .
قلنا : الآية وردت في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ; ثم الرجس : الكفر ، أو العذاب ، أو النجاسة ، والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها ; ثم الرجس مفردا حلي باللام وهو غير مستغرق .
قالوا : . كتاب الله وعترتي
قلنا : المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما ، والكتاب يمنع ما ذكرتم ; ثم العترة لا تختص بأهل البيت .