[ ص: 207 ]
لنا : القطع بالجواز ، بشرط تقديم الإسلام ، كأمر المحدث بالصلاة ، بشرط تقديم الطهارة . ومنع الأصل ، يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا على ترك الوضوء . والإجماع على خلافه والنص ، نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=21ياأيها الناس اعبدوا .
[ ص: 207 ]
لَنَا : الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ ، بِشَرْطِ تَقْدِيمِ الْإِسْلَامِ ، كَأَمْرِ الْمُحَدِّثِ بِالصَّلَاةِ ، بِشَرْطِ تَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ . وَمَنْعُ الْأَصْلِ ، يَسْتَلْزِمُ أَنْ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عُمْرَهُ لَا يُعَاقَبُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ . وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ وَالنَّصُّ ، نَحْوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=21يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا .