[ ص: 659 ] فالأشبه إذا ، أن لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهد ، أو عامي مع الجد والاجتهاد بحسب الإمكان مع ترك العناد .
وفيه احتراز مما يلزم إذ أكثر مخالفي الملة عاندوا ، ومنهم من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد . الجاحظ ،
وأن الكفر إنكار ما علم كونه من الدين بالضرورة ، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد في رسالته ، إذ لم يكفر أحدا من المبتدعة غير المعاندين ومنكري الضروريات ، لقصدهم الحق مع استبهام طريقه .