[ ص: 663 ] ثم هنا مسألتان :
إحداهما : أن بطريق ما ، دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما . العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد
أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا ، خلافا لقوم .
لنا : غالب الناس غير مجتهد ، فاحتمال الأهلية مرجوح ، ولأن من وجب قبول قوله ، وجب معرفة حاله ، كالنبي بالمعجز ، والشاهد والراوي بالتعديل .
قالوا : العادة أن من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عن عدالته .
قلنا : العادة ليست حجة على الدليل ، لجواز مخالفتها إياه ، ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم ، والعدالة أصلية في كل مسلم ، بخلاف العلم .