عدد النتائج : 28
في البحث عن (أثر السراية في القتل)
ولو جنى على ما دون النفس فسرى
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
قطع يده فعفا المقطوع عن القطع ثم سرى إلى النفس ومات
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
قطع يد مرتد فأسلم ثم مات
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
لو جرحه الرجل جراحتين والسبع جراحة واحدة أو جرحه السبع جراحتين والرجل جراحة واحدة فمات من ذلك
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في ما يلحق بمسائل التداخل في الدية والأرش
رجل أمر رجلا أن يقطع يده لعلة بها ثم إن المأمور جرح الآمر جراحة أخرى بغير أمره
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في ما يلحق بمسائل التداخل في الدية والأرش
جرحه إنسان عمدا فداوى ) المجروح ( جرحه بسم قاتل أو خاطه في اللحم الحي وفعل ذلك وليه أو ) فعله ( الإمام فمات
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الجنايات > فصل وتقتل الجماعة بالواحد > فصل وإن اشترك في القتل اثنان
قطع ) جان ( يد رجل من الكوع ثم ) قطعها جان ( آخر من المرفق
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الجنايات > باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف > فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص
قال ) الشاهد ( جرحه فمات
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه
شهد رجلان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات
المبسوط > كتاب الديات > باب الشهادة في القصاص
مات جان ) بالسراية ( من قطع قصاص
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الجراح > فصل مستحق القود ومستوفيه
قصاص اليد بقطع يد الجاني والسراية بالسراية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الجراح > فصل مستحق القود ومستوفيه
( أزال ) جان ( أطرافا ) كأذنين ويدين ورجلين
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الديات > فصل الديات الواجبة فيما دون النفس > فرع موجب إزالة المنافع
من له قود في نفس وطرف فقطع صرفه فسرى أو صال من عليه الدية فدفعه دفعا جائزا فقتله هل يكون مستوفيا لحقه
الفروع لابن مفلح > كتاب الجنايات > باب القود فيما دون النفس > فصل لا قود ولا دية لما رجي عوده
جرح رجلا حتى مات
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الجنايات > باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه
جرح محل صيدا في الحل ثم تحامل الصيد مجروحا فدخل الحرم فعاد المحل فجرحه ثانية في الحرم ثم مات الصيد
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الحج > باب جزاء الصيد > مسألة اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد
جرح مرتدا فأسلم المرتد فعاد الجارح فجرحه بعد إسلامه أخرى فمات
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الحج > باب جزاء الصيد > مسألة اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد
محلا جرح صيدا في الحرم ثم تحامل الصيد فخرج إلى الحل فعاد الجارح فجرحه جراحة ثانية في الحل فمات الصيد
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الحج > باب جزاء الصيد > مسألة اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد
جرحه بمحدد من حديد أو خشب أو حجر أو قصب أو زجاج أو نحاس أو غيرها فمات في الحال أو بعد مدة بسراية تلك الجراحة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الجنايات > موجب القصاص وأركانه > الركن الأول القتل > الطرف الأول في بيان العمدية وتمييز العمد من الخطأ وشبه العمد
فصده فلم يعصب نفسه حتى مات
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الجنايات > موجب القصاص وأركانه > الركن الأول القتل > الطرف الثاني في بيان المزهق
جرحه أحدهما عمدا والآخر خطأ (ثم مات )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الجنايات > باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص > فصل فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه > فصل في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص
قطع يد إنسان ومات المقطوع فقال الوارث مات بالسراية وقال الجاني بل قتل نفسه
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الجنايات > باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص > فصل فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه > فصل في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص
قطع يد عبد فعتق ثم جاء آخر فقطع يده الأخرى
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الجنايات > باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت > فصل قطع يد عبد فعتق ثم جاء آخر فقطع يده الأخرى أو رجله
جنى اثنان على عبد معتق ثم جنى عليه ثالث ومات بالسراية
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الجنايات > باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت > فصل قطع يد عبد فعتق ثم جاء آخر فقطع يده الأخرى أو رجله