-
6
عدد النتائج : 19
في البحث عن (الوطء في المدة في الظهار)
فإذا ظاهر كافر من زوجته ثم أسلما وقد وطئها
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النكاح وخصائص النبي > باب نكاح الكفار وما يتعلق به
ظاهر مؤقتا ثم وطئ بالتكفير
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الظهار > فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة نحو وطء ولزوم كفارة وغير ذلك
ظاهر مؤقتا ثم وطئ بالتكفير
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الظهار > فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة نحو وطء ولزوم كفارة وغير ذلك
( وتثبت ) أي تستقر كفارة الظهار ( في ذمته ) أي المظاهر ( بالعود )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الظهار > فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
وتجب بالعود وتتحتم بالوطء ( كفارة الظهار )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
( وتجب ) كفارة الظهار وجوبا موسعا قابلا للسقوط ( بالعود ) للمظاهر منها ( وتتحتم ) أي تتخلد الكفارة في ذمة المظاهر ( بالوطء ) للمظاهر منها
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
واطئ ( من ) أي زوجة أو أمة له ( حرم ) عليه وطؤها ( لعارض كحيض ) ونفاس وإحرام وصيام وظهار وإيلاء
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به
قال أنت علي كظهر أمي ثم قال لأخرى أشركتك معها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الظهار > فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة وطء ولزوم كفارة وغير ذلك > الظهار المؤقت
كوالله أنت علي كظهر أمي سنة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الظهار > فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة وطء ولزوم كفارة وغير ذلك > الظهار المؤقت
الصوم في إيجاب الكفارة على المرأة المكرهة ولا يلزم المظاهر إذا أكره على الوطء
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب الظهار > فصل يصح الظهار من زوج يصح طلاقه > مسألة العود في الظهار
إن قال رجل لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فكفر عن ظهاره هذا قبل أن يتزوجها ثم تزوجها
المدونة > كتاب الظهار > تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها
شرع المظاهر في صوم شهرين ثم جامع في خلال الشهر بالليل
تفسير البغوي > سورة المجادلة > تفسير قوله تعالى " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا "
وطئ قبل الكفارة (الظهار )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الظهار > باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة > لو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته الكفارة وكذلك لو مات أو ماتت
وطئ المظاهر منها في خلال الإطعام
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الكفارات > خصال الكفارة > الخصلة الثالثة الإطعام