عدد النتائج : 165
في البحث عن (التقبيل)
رجل أصاب من امرأة محرمة كل ما يصيبه الرجل من امرأته غير الجماع
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب > سورة هود > قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل
(كان يقبل بعض أزواجه) وفي رواية بعض نسائه (ثم يصلي ولا يتوضأ)
فيض القدير > باب كان وهي الشمائل الشريفة
قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
شرح مسند الشافعي > كتاب الطهارة
يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > مسند السيدة عائشة
قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
مسند الإمام الشافعي > كتاب الطهارة > باب في قبلة الرجل امرأته وجسها بيده
كان يقبل يعني بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الطهارة > ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه > ترك الوضوء من القبلة
المباشرة والملامسة والقبلة
التبصرة > كتاب الطهارة > باب في الأسباب التي تنقض الطهارة > فصل في المباشرة والملامسة والقبلة
قبلة أحد الزوجين الآخر على الفم لشهوة
التبصرة > كتاب الطهارة > باب في الأسباب التي تنقض الطهارة > فصل في المباشرة والملامسة والقبلة
تركه الوضوء من قبلة النساء ( النبي )
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد > جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الطهارة للصلاة > الباب الخامس في آدابه صلى الله عليه وسلم في وضوئه
الملامسة ما دون الجماع والقبلة منه ومنها الوضوء
سنن سعيد بن منصور > تفسير سورة النساء > قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
القبلة من اللمس ومنها الوضوء
سنن سعيد بن منصور > تفسير سورة النساء > قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
سألت عبيدة عن قوله عز وجل أو لامستم النساء فأشار بيده وظننت ما قال
سنن سعيد بن منصور > تفسير سورة النساء > قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الطهارة > جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة > ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة
قبلة الرجل امرأته وجسها بيده ملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الطهارة > جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة > ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة
القبلة من اللمس فيها الوضوء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الطهارة > جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة > ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة
الوضوء من القبلة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الطهارة > جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة > ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة
من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الطهارة > جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة > ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة
في القبلة الوضوء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الطهارة > جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة > ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة
لا وضوء في القبلة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الطهارة > جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة > ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة
الوضوء على من قبل لشهوة وإسقاطه عمن قبل لرحمة أو لغير شهوة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الطهارة > جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة > ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة
إذا قبل امرأته لشهوة أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة لم ينقض وضوءه فإن باشرها الجزء الأول لشهوة وليس بينهما ثوب نقض وضوءه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الطهارة > جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة > ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة
أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة [ ثم مسها ] بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة عليها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الطهارة > جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة > ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة