-
82
عدد النتائج : 48
في البحث عن (حكم المساقاة الفاسدة)
ولو دفع أرضا ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضا فيها أصول رطبة نابتة ولم يسم المدة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب المعاملة
النخل لو كان بين رجلين فدفعه أحدهما إلى صاحبه معاملة مدة معلومة على أن الخارج بينهما أثلاث ثلثاه للشريك العامل وثلثه للشريك الساكت
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب المعاملة > فصل في الشرائط المفسدة للمعاملة
ساقاه بجزء معلوم وباعه سلعة من المساقاة صفقة واحدة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في بيان أحكام المساقاة
يشترط لأحدهما ( ما على الجداول إما منفردا أو مع نصيبه
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب المساقاة والمناصبة والمزارعة > فصل في المزارعة
دفع إليه نخلا أو كرما أو شجرا قد أطعم وبلغ سنين معلومة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقح نخله ويكسح كرمه على أن النخل والكرم والشجر والخارج كله بينهما نصفان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب المعاملة
دفع إلى رجل أرضا بيضاء سنين مسماة على أن يغرسها نخلا وشجرا وكرما على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من نخل أو شجر أو كرم فهو بينهما نصفان وعلى أن الأرض بينهما نصفان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب من المعاملة
دفع إليه أرضا على أن يزرعها سنته هذه كرا من حنطة بالنصف وعلى أن للمزارع على رب الأرض مائة درهم
المبسوط > كتاب المزارعة > باب من المعاملة
دفع إليه الأرض على أن يغرسها المدفوع إليه لنفسه ما بدا له من الغرس ويزرعها ما بدا له على أن الخارج بينهما نصفان وعلى أن للغارس على رب الأرض مائة درهم أو سمى شيئا غير المائة
المبسوط > كتاب المزارعة > باب من المعاملة
دفع إليه نخلا معاملة سنين مسماة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان وعلى أن لرب الأرض على العامل مائة درهم أو اشترط العامل على رب الأرض مائة درهم
المبسوط > كتاب المزارعة > باب من المعاملة
كان النخيل بين رجلين فدفعه أحدهما إلى صاحبه سنته هذه على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما خرج من ذلك فهو بينهما للعامل ثلثاه وللآخر ثلثه
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الأرض بين الرجلين يعملان فيها أو أحدهما
رجل دفع إلى رجل نخلا له معاملة هذه السنة على أن لصاحب النخل الثلث وللعامل الثلثين وعلى أن يستأجر العامل فلانا يعمل معه بمائة درهم
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الأرض بين الرجلين يعملان فيها أو أحدهما
الشجر يدفعه الرجل إلى رجلين معاملة على هذه السنة على أن نصف الخارج لصاحبه والنصف الباقي لأحد العاملين بعينه وللعامل الثاني على شريكه أجر مائة درهم في عمله
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الأرض بين الرجلين يعملان فيها أو أحدهما
اشترطوا أن للعامل نصف الخارج ثلثه من نصيب أحدهما بعينه وثلثاه من نصيب الآخر وعلى أن النصف الباقي بين صاحبي النخل نصفين ( المزارعة )
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الأرض بين الرجلين يعملان فيها أو أحدهما
كانوا اشترطوا أن المائة على العامل الذي شرطوا له الثلث ( المزارعة )
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الأرض بين الرجلين يعملان فيها أو أحدهما
رجل رهن عند رجل أرضا ونخلا بدين عليه له فلما قبضه المرتهن قال له الراهن احفظه واسقه ولقحه على أن الخارج بيننا نصفان ففعل ذلك
المبسوط > كتاب المزارعة > باب المزارعة والمعاملة في الرهن
فسدت المساقاة
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الشركة > باب المساقاة > فصل في المزارعة
ظهر فسادها ( في أثنائه ) أي العمل ( أو بعد سنة ( المساقاة )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام المساقاة
ظهر فسادها ( بعد ) تتميم العامل ل ( ه ) أي العمل ( المساقاة )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام المساقاة
كمساقاته مع ثمر أطعم أو مع بيع أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام وهو صغير ( الحائط )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام المساقاة
( كمساقاته ) لحائطين ( مع شجر أطعم ) أي بلغ الإثمار في أحدهما وشجر لم يطعم أي لم يبلغ حد الإثمار في عامه في الحائط الآخر
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام المساقاة
المغارسة الفاسدة إذا اطلع عليها قبل شروع العامل في عملها
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام المغارسة
اطلع عليها بعد الغرس ومعالجته ( المغارسة الفاسدة )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام المغارسة
قال ساقيتك على أن الثمرة كلها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الرهن > فصل فيما يترتب على لزوم الرهن > حكم فاسد العقود صحيحها في الضمان وعدمه