السؤال
هل يجوز للشخص الآتي توصيف ظروفه الأخذ من الزكاة أو الصدقة وذلك لسداد قرض أخذه من قبل من البنك للدراسة (البنك في دولة غربية وتحسب فوائد كلما تأخر السداد) ؟لديه عمل وراتبه يكفيه بالكاد لإطعام وكسوة عائلته مع بعض الصعوبات.لديه شراكة مع آخرين في قطعة أرض صغيرة للبناء (قاموا بتسديد جزء من ثمنها فقط) ولا يملك ما يسدد به بقية ثمنها مع الشركاء.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
فإذا كانت هذه الأرض تفضل عن حاجته الأصلية أي يستطيع الاستغناء عنها دون مشقة معتبرة شرعا فلا يجوز لهذا الشخص الأخذ من الزكاة لأنه ليس فقيرا أو غارما، ويجب عليه أن يبيع منها ما يوفي به دينه ويتخلص من الربا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الأرض تفضل عن حاجته الأصلية أي يستطيع الاستغناء عنها دون مشقة معتبرة شرعا فلا يجوز لهذا الشخص الأخذ من الزكاة؛ لأنه ليس فقيرا أو غارما، ويجب عليه أن يبيع منها ما يوفي به دينه ويتخلص من الربا كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [ البقرة:278-279 ]. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء" ولمعرفة صفة الغارم الذي يستحق الزكاة راجع الفتوى رقم: 18603.
والله أعلم.