السؤال
ما حكم من زنت تحت تأثير مخدرات وإشراف الزوج على ذلك؟
خلاصة الفتوى:
من ارتكب الفاحشة تحت تأثير المسكر أو المخدر حتى ذهب عقله بدون أن يتسبب هو في ذلك فإنه لا إثم عليه ولا حد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة أو الرجل إذا ارتكبا جريمة الزنى تحت تأثير المخدر بحيث ذهب عقله أو عقلها، ينظر في السكر وذهاب العقل الذي حصل لهما، فإن كان بسبب منهما واختيار فعليهما الإثم والحدّ، وإن كان بدون سبب منهما كمن وضع له المخدر في طعامه أو أكره على تناوله فإنه لا إثم عليه ولا حد.
وعليه فالمرأة التي تفعل ذلك باختيار منها ترتكب إثماً عظيماً، فإن الله تعالى يقول: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وقال في الخمر والمخدرات مثله أو أشد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، والواجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
أما عن الزوج الراضي بفعل زوجته للزنى وشرب الخمر فهو زوج ديوث مستحق للعذاب والوعيد الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وذكر منهم الديوث. رواه أحمد وغيره، وهو الذي يقرّ الفاحشة في أهل بيته، وهذا الزوج يجب السعي في فراقه، فإنه خبيث إلا أن يتوب ويصلح حاله.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني