السؤال
في كتاب الحدود باب حد الزنا قرأت بأنه يجوز استبدال التغريب بالحبس فهل هناك أحد من العلماء يخالف في استبدال التغريب بالحبس ؟وجزاكم الله خيرا .
في كتاب الحدود باب حد الزنا قرأت بأنه يجوز استبدال التغريب بالحبس فهل هناك أحد من العلماء يخالف في استبدال التغريب بالحبس ؟وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المالكية يرون أن من غرب يحبس في المكان الذي غرب، ولا يترك طليقا لئلا ينشر الفساد، كذا قال القاضي عبد الوهاب في التلقين وابن عبد البر في الاستذكار، والحنفية يرون أن الحبس يغني عن النفي، واستدلوا لذلك بأن الغربة قد تطلق في اللغة على الحبس، وبأن في حبسه منعا له من نشر الفساد.
ومن الشواهد التي استدلوا بها على تفسير التغريب بالحبس قول الشاعر:
فمن يك أمسى بالمدينة رحله * فإني وقيار بها لغريب
أي محبوس، كذا في تبيين الحقائق للزيلعي.
والراجح أن التغريب يعنى به النفي للرواية الأخرى في الحديث في صحيح مسلم: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة.
والراجح عدم حبسه في المكان الذي نفي إليه لعدم وجود دليل عليه، ولا عمل من الخلفاء الراشدين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني