الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج الزانيين بعد توبتهما وإذن وليها

السؤال

أنا شاب 24 سنة مقيم في السويد تعرفت على بنت عمرها20، عربية مسلمة وجرت علاقه بيننا وصلت إلى الزنا (تم ممارسة الجنس قبل الطلاق وبعده)، مع العلم بأن البنت متزوجة ولكن كانت على خصام مع زوجها وقرروا الطلاق وبعد طلاقها من زوجها قررنا التوبة والزواج الشرعي، فما الحكم لو تزوجتها وتبنا إلى الله، فهل يجوز مع مراعاة أن البنت عمرها 20 وليس لها أحد فقط أنا لو تركتها ضاعت ولو بقيت..... بقت علاقتي بها مستمرة حتى هذا اليوم ولو تركتها ستظل بلا مأوى فما العمل أنا حائر ولا أريد أن أغرق في المعاصي ولا أريد لها الضياع؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الواجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً وتقطعا تلك العلاقة الآثمة المحرمة، فإن خرجت المرأة من عدة زوجها وحسنت توبتها فلا حرج في الزواج منها، لكن لا بد من حضور وليها أو إذنه وتوكيله لغيره، فإن لم يكن لها ولي أو لا يمكن الوصول إليه فمسؤول جماعة المسلمين هناك يتولى أمرها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليكما أولاً أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً فأنتما على شفا هلكة مما وقعتما فيه من الموبقات والمعاصي المهلكات وانتهاك لحرمات الله وحرمة زوج تلك الفتاة، وانظر الفتوى رقم: 296، والفتوى رقم: 5091.

وأما زواجك منها فإن تبتما وحسنت توبتكما واستقامتكما فلا حرج عليك في ذلك لكن لا بد من حضور وليها أو إذنه لها بذلك ولو بالاتصال وتوكيل غيره لينوبه، فإن لم يكن لها ولي أو لا يمكن الوصول إليه فيتولى أمرها مسؤول أحد المراكز الإسلامية في تلك البلاد أو أئمة المساجد، ولكن عليكما قبل ذلك قطع تلك العلاقة المحرمة حتى يتم العقد الشرعي، فإن لم يتم فلا يجوز البقاء على علاقة غير شرعية بها مهما كان من أمره، وينبغي لك إن أردت حفظها ومصلحتها أن تنصحها وتخوفها بالله وتربطها ببعض النساء الصالحات ليعنها على الطاعة والالتزام.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 13604 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني