الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبوه يعمل في مزرعة مخصصة لصنع الخمر

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.
سؤالي كالتالي: أبي يعمل في مزارع العنب، وهي مخصصة لصنع الخمر في آخر المطاف، وهو يعمل فقط في المزرعة، وأنا الآن ليس لدي شغل فهل يجوز لي أن آخذ شيئاً من ماله للتجارة به، إما على سبيل الهبة أو على سبيل السلفة، وأفيدكم علماً بأنني ما زلت أعيش مع والدي، وأبي هو الذي يعيلنا وأنا الآن شاب، فأرجو الإجابة في أقرب وقت ممكن؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في مزرعة عنب يُخصص محصولها لصناعة الخمر يعدّ من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عباده عن ذلك، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعليه فالأجرة على هذا العمل غير مباحة لهذا المعنى وهو التعاون على صناعة الخمر.

وأما عن أخذ الولد من مال أبيه المكتسب من هذا العمل فلا مانع من ذلك إذا كان الولد مضطراً إليه بحيث لا يجد مالاً آخر وليس عنده كسب يستغني به عن مال والده، هذا إذا كان كل مال والده من الكسب المحرم، أما إن كان له مال مختلط من حلال ومال حرام فيجوز له الانتفاع به ولو لم يكن مضطراً.

وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 100428.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني