السؤال
اشتريت منزلاً بمصر عبارة عن ثلاثة طوابق الطابق الأرضي عبارة عن زاوية للصلاة ومدخل المنزل - أرغب في هدم العقار وإعادة بنائه وبناء الزاوية مرة أخرى - ماذا أفعل خاصة وأن القائمين على خدمة الزاوية يرفضون قيامي بالهدم على أساس أنهم قاموا بالإنفاق على الزاوية حتى أصبحت جميلة وقد حاولت إقناعهم والتشاور معهم بأن هذا العقار ملكي من ناحية ومن ناحية أخرى سأعيد بناء الزاوية بشكل أفضل من الشكل القديم وسأساهم في نفقات ديكوراتها والصرف عليها إلا أن الرفض مازال قائماً مما سيضطرني إلى الإبلاغ لتدخل سلطات وزارة الداخلية في هذا الشأن خاصة وأني حصلت على قرار إزالة رسمي من المحكمة المختصة - ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اشتريت المنزل من مالكه اشتراء صحيحا، فمن حقك أن تفعل به أي تغيير أردته. وهذه الزاوية التي قلت إنها للصلاة، إن لم يكن للقائمين على خدمتها أية شبهة، فهم يعتبرون غصابا، وليس لهم الحق في أن يمنعوك مما تريد فعله في منزلك.
وإن كان لهم شبهة ملك، بأن كانوا قد اشتروا أرضها غير عالمين بأنها مملوكة، فإن من حقهم أن تعطيهم قيمتها قائمة، فإن لم تقبل كان من حقهم أن يعطوك قيمة أرضها ويملكوها، فإن لم يقبلوا أيضا كنتم شركاء فيها وفي أرضها، كلُ بقيمة ما يملك. قال الشيخ خليل فيمن بنى أو غرس بشبهة: وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما. فإن أبى فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم...
وهذا كله هو على تقدير أن الزاوية المذكورة لم توقف مسجدا للصلاة، وأما لو كانت قد أوقفت لذلك فإنها لا يصح أن تباع، وبالتالي فليس لك أن تهدمها.
وفيما يخص ما ذكرته من أنك قد حصلت على قرار إزالة رسمي من المحكمة المختصة، فإن كنت قد حصلت عليه بطريقة عادلة، حسبما بيناه، فالأمر ظاهر. وإن كنت قد حصلت عليه بطرق ملتوية، فالواجب أن تتجنب ذلك وتعود إلى الحق، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها.
والله أعلم.