السؤال
كيف نرد على من يجوزون الاختلاط ويحتجون بما يلي:
الاختلاط المحرم الاختلاط بين الرجال والنساء هو التماس، أو التقارب جدا بحيث يحس الإنسان بشهوة، أما مجرد أن يكونوا تحت سقف واحد مثلا أو مكان في الجامعات هذا ليس اختلاطا، الاختلاط هو أن يقع التقارب، باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء، الشيء الذي تحصل به الشهوة من القرب أو المس، هذا هو المنهي عنه، والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النور حدين أحدهما هو أشد شيء في المخالطة والآخر هو أخف شيء في المخالطة وحرمهما، فدل ذلك على تحريم ما بينهما، فقال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون} فأخف شيء في المخالطة هو مخالطة البصر وقد حرم، وأشد شيء فيها مخالطة الفروج وقد حرمت، فدل ذلك على أن ما بينهما من المصافحة والمس والاقتراب الذي تحصل به الشهوة، كل ذلك محرم، وهذا من باب قياس الأولى، أو من باب مفهوم الموافقة. هذا الحجاب الذي في سورة الأحزاب وهو المذكور في النصوص الشرعية، وهو المختص بأمهات المؤمنين، وهو ساتر يكون بينهن وبين الرجال، ليس المقصود به اللباس بل زيادة على اللباس، ساتر يكون بينهن وبين الرجال، هذا خاص بأمهات المؤمنين، يقول تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} ليس في القرآن ذكر للحجاب غير هذا، {فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما}، من الواضح جدا أن الآية مختصة بأمهات المؤمنين وأن الخطاب لهن، والعلة مذكورة مع ذلك، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.
هذه فيما يتعلق بمجرد التفكير في الزواج، يعني هذا صيانة للجناب النبوي صيانة كاملة، أما من سوى أمهات المؤمنين، من النساء الأجنبيات فيمكن أن يفكر الإنسان أنه يمكن أن يتزوجها، فلذلك يمكن أن يراها إذا كانت ساترة مستورة بلباسها، ولو ليس دونها حجاب، وليس دونها جدار وليس دونها ستر.
بالنسبة للتقارب إذا لم يكن فيه مس ولا تحريك شهوة فليس من الاختلاط، لكن إذا كان فيه مس أو اقتراب، مثل الكراسي المتجاورة جدا فهذا لا يجوز.ويستدلون أيضاً:بأن الاختلاط موجود بالحرم المكي ولو جاز في المسجد الحرام وفي العبادة فيجوز في غيره من باب أولى من باب دلالة الأولى.وكذلك المسجد على عهد النبي والصحابة لم يكن ثم حاجز يفصل بين الرجال والنساء ، بل اختلف الفقهاء إذا فصلت النساء عن الرجال بحاجز فلم يعدن يرين الإمام أو من ينوب عنه هل تصح صلاتهن أم لا.