السؤال
ما حكم امتلاك مطعم في بلاد الغرب يبيع لحم الخنزير، مع العلم بعدم تعاطيه من صاحب المطعم وقائمة الطعام مفروضة من الشركة؟ مع الشكر.
ما حكم امتلاك مطعم في بلاد الغرب يبيع لحم الخنزير، مع العلم بعدم تعاطيه من صاحب المطعم وقائمة الطعام مفروضة من الشركة؟ مع الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يبيع في مطعمه المحرمات من الخمور ولحم الخنزير ونحو ذلك ولو باعها لغير المسلمين ولو كان هو لا يتناولها، فقد قال عليه الصلاة و السلام: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد وابن حبان. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10015، 2049، 20318.
وعليه فإن استطاع أن يترك تقديم هذه المحرمات فله الإبقاء على مطعمه، وإلا وجب عليه أن يغير نشاط محله من مطعم إلى شيء آخر مباح.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني